سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

379

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يعنى و فى هذا التعليل نظر لانّ المتوقف الخ . قوله : على حصول الشرط : مقصود از [ شرط ] بيع دوّم و تملك بايع است . قوله : هو لزوم البيع : ضمير [ هو ] به متوقف راجع بوده و مقصود از لزوم بيع ، بيع اول مىباشد . قوله : لا انتقاله اليه : ضمير در [ انتقاله ] به مبيع و در [ اليه ] به مشترى راجع است . قوله : غايته : يعنى و غاية ما يلزم من الشرط پس ضمير در [ غايته ] به شرط راجع مىباشد . قوله : و لانّه وارد فى باقى الشروط : ضمير منصوبى در [ و لانّه ] به دور عائد است . قوله : خصوصا شرط بيعه للغير : يعنى بيع مشترى به غير بايع و وجه اختصاص آن از ساير شروط اين است كه در اين‌جا همچون شرط بيع به بايع شرط بيع است منتهى مشترى دوم از محل بحث بايع اول بوده و در اينجا شخص اجنبى است به خلاف ساير شروط كه اساسا از سنخ بيع نبوده بلكه امور ديگرى مىباشند . قوله : مع صحته اجماعا : ضمير در [ صحته ] به [ شرط بيع به غير ] يا به [ باقى شروط ] عائد است . متن : و أوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل ملك المشتري فيه . شرح فارسى : مرحوم شارح در تعقيب اشكال مذكور مىفرماين : و در صورتى كه بيع دوم را مشروط به بعد از اجل